أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

تفاصيل قرار تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية السنوية للعاملين بشركات قطاع الأعمال

 
قرر وزير قطاع الأعمال هشام توفيق تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية السنوية للعاملين بشركات قطاع الاعمال العام القابضة، والخاضعة لوزارة قطاع الاعمال ليكون اعتبار من 1 ابريل الجاري بدلا من أول يوليو المقبل، وبنسبة 7% من الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين في 31 مارس 2022 .

ونص القرار رقم 102 لوزير قطاع الأعمال على منح شركات قطاع الاعمال المشار اليها في الفقرة السابقة اعتبارا من أول ابريل منحة شهرية من موازناتها الخاصة بنسبة 8% من الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين في 31 مارس الماضي، ولا تضم هذه المنحة الشهرية للأجر الأساسي ولا تؤثر على حسابه، وتصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع .

كما أنه إذا كان مجموع قيمة كل من العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار اليهما أقل من 100 جنيه شهريا، فتزاد قيمة المنحة الشهرية بمقدار هذه الفارق ليصل مجموعهما معا الى 100 جنيه شهريا.

وتنص المادة الثانية على أنه اعتبارا من أول يوليو المقبل تلتزم شركات قطاع الاعمال العام القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الاعمال العام بالا يقل اجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا بعد تطبيق الزيادات الواردة بالمادة الاولى من هذا القرار عن 2700 جنيه شهريا، وفي الأحوال التي يقل فيها ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات عن هذه المبلغ فيزاد دخل العامل اعتبارا من أول يوليو المقبل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا لمبلغ 2700 جنيه ولا يضم الفارق للأجر الأساسي ولا يؤثر فيه ويصرف كمبلغ مقطوع شهريا تحت مسمى منحة الحد الأدنى للدخل.

ونص القرار على أنه يقصد بإجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا، مجموع كل من ( الأجر الأساسي، العلاوات بأنواعها، البدلات بأنواعها، الحوافز والجهود الشهرية، أو نصب الشهر منها اذا كانت الحوافز والجهود تدفع بشكل غير شهري، نصيب الشهر من المناسبات، نصيب الشهر من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل ايا كان مسماها وفقا للائحة الشركة، وذلك قبل خصم الضرائب وحصة العامل في التأمينات الاجتماعية.

كما لا يدخل في اجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا عند تحديد مبلغ الـ2700 جنيه المشار اليه، مقابل ساعات العمل الاضافية، وحصة العامل في الارباح السنوية، وتكلفة التأمين الصحي أو الرعاية الطبية للعامل ( حال وجودها ) .

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن على الشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الاعمال العام اتخاذ اللازم لاعتماد مجلس الادارة والجمعية العامة لصرف العلاوة السنوية والمنحة الشهرية المشار اليهما للعاملين بها اعتبارا من أول ابريل بدلا من أول يوليو، وكذا قيام مجلس ادارة الشركات المشار اليها باتخاذ ما يلزم لتطبيق الحد الأدنى لاجمالي ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات ليكون 2700 جنيه اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وتنص المادة الرابعة من القرار على أنه في حالة عدم قدرة بعض الشركات التابعة على تدبير الموارد المالية لصرف العلاوة الدورية السنوية أو المنحة الشهرية للعاملين بها اعتبارا من أول ابريل الجاري أو عدم قدرتها على تطبيق الحد الأدنى لإجمالي ما يحصل عليه العاملين بهذه الشركات اعتبارا من أول يوليو، فعلي الشركات القابضة مساعدة شركاتها التابعة للقيام بذلك، ويراعى توحيد التطبيق والصرف للشركات التابعة لكل شركة قابضة.

يأتي القرار في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بتنظيم وزارة قطاع الاعمال العام، بالاضافة إلى القانون رقم 16 لسنة 2022 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وزيادة المعاشات.
تعليقات